الشيخ الطوسي
348
الخلاف
مسألة 172 : التحلل في الحج ثلاثة : أولها : إذا رمى ، وحلق ، وذبح ، فإنه يتحلل من كل شئ إلا النساء والطيب . فإذا طاف طواف الزيارة ، وسعى ، حل له كل شئ إلا النساء . فأما الإصطياد فلا يحل له لكونه في الحرم ، ويجوز أن يأكل منه . فإذا طاف طواف النساء حلت له النساء . وقال الفقهاء كلهم : إنه يتحلل بتحليلتين معا بالرمي وطواف الزيارة . والتحلل الأول يحصل بشيئين : رمي وحلق ، أو رمي وطواف ، أو حلق وطواف ، ويستبيح عند ذلك اللباس ، وترجيل الشعر ، والحلق ، وتقليم الأظفار ( 1 ) . قال الشافعي : ولا يحل له الوطء إلا بعد التحلل الثاني قولا واحدا ( 2 ) . والطيب على قولين : قال في القديم : لا يحل بالتحلل الأول ( 3 ) . والآخر يحل قولا واحدا ( 4 ) . فأما عقد النكاح ، والوطء فيما دون الفرج ، والاصطياد ، وقتل الصيد فعلى قولين : قال في القديم : لا يحل ( 5 ) .
--> ( 1 ) الوجيز 1 : 121 ، وفتح العزيز 7 : 383 ، ومغني المحتاج 1 : 505 ، والمنهاج القويم : 435 ، وبداية المجتهد 1 : 358 ، وعمدة القاري 10 : 93 ، والمبسوط 4 : 22 . ( 2 ) مختصر المزني : 68 ، والوجيز 1 : 121 ، المجموع 8 : 225 ، ومغني المحتاج 1 : 505 ، وفتح العزيز 7 : 384 ، والمنهاج القويم : 435 . ( 3 ) المجموع 8 : 225 و 8 : 233 ، وفتح العزيز 7 : 385 ، وعمدة القاري 10 : 93 . ( 4 ) مختصر المزني : 68 ، والمجموع 8 : 233 ، وفتح العزيز 7 : 385 ، وعمدة القاري 10 : 93 . ( 5 ) المجموع 8 : 233 ، وفتح العزيز 7 : 385 ، والمنهاج القويم : 435 ، ومغني المحتاج 1 : 505 ، والسراج الوهاج : 164 .